السيد البروجردي

328

جامع أحاديث الشيعة

والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم . 5247 - ( 2 ) فقيه 109 - روى عمر بن أذينة : ان القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ، وإن لم تقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به . 5248 - ( 3 ) يب 299 - محمد بن يعقوب ، عن كا 129 - على ( بن إبراهيم يب ) ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ( من - يب خ ) ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ فقال : ( هي - يب ) عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن ينجلى فاقعد ، وادع الله عزو جل حتى ينجلى ، وان انجلى - 1 - قبل أن تفرغ من صلاتك ، فأتم ما بقي ( و - كا ) تجهر بالقراءة . قال قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال إن قرأت ( سورة - كا ) في كل ركعة ، فاقرء فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه ، وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود ، 5249 - ( 4 ) المقنع 44 - إذا انكسفت الشمس والقمر وزلزلت الأرض أو هبت الريح : ريح صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة ، فصل عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة ، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة ، فان بعضت

--> 1 - فإذا تجلى - خ يب